السيد كمال الحيدري

115

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسجد الجامع - وهو المسجد الأعظم في البلد - والصَّلاة فيه بمائة صلاة . المسألة 407 : تستحبّ الصَّلاة في مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) وخصوصاً في مشهد وحرم الإمام أمير المؤمنين ( ع ) . المسألة 408 : يستحبّ التردّد إلى المساجد . ففي بعض النصوص : من مشى إلى مسجدٍ من مساجد الله ، فله بكلّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله ، عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورُفع له عشر درجات « 1 » . ويستحبّ الجلوس في المسجد لانتظار الصَّلاة . وعن النبيّ ( ص ) : إنّ ترهّب أمّتي : القعود في المساجد ، وانتظار الصَّلاة « 2 » . مسجد الجبهة المسألة 409 : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة والإباحة والاستقرار - أن يكون من الأرض أو نباتها ، أو القرطاس ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة - على مشرِّفها أفضل الصَّلاة والتحيّة - فقد ورد فيها فضلٌ عظيم . المسألة 410 : لا يجوز السّجود على ما خرج عن اسم الأرض ، من المعادن كالذهب والفضّة وغيرهما ، ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم . المسألة 411 : يعتبر في جواز السّجود على النبات ، أن لا يكون مأكولًا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عملٍ من طبخٍ ونحوه . المسألة 412 : يعتبر أيضاً في جواز السّجود على النبات : أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان والقنب ، ولو قبل الغزل أو النسج . ولا بأس بالسّجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ، ممّا لا صلاحية فيه لذلك ، وإن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة للحرّ العاملي : ج 5 باب استحباب المشي إلى المساجد ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة للحرّ العاملي : ج 4 باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصَّلاة ، ح 7 .